الأقسام

Posted: 2023-01-21 17:10:46

عمون - كما بينا سابقا أن كلا من أسباب الإباحة وموانع العقاب سوف يترتب عليهما أثر مهم هو منع إيقاع العقاب على الشخص المتهم بارتكاب الفعل الجرمي، ولكنهما في حقيقة الأمر يختلفان في بعض النواحي الموضوعية وهي:

الفرق
الإباحة
موانع العقاب
الركن الشرعي للجريمة
الركن الشرعي للجرمية سوف ينتفي وبالتالي يصبح الفعل مباح فلا تقوم المسؤولية في مواجهة الشخص المرتكب لهذا الفعل، بمعنى أن الشخص سوف يعفى من المساءلة القانونية لكون فعله بات مباحا بموجب القانون.

يظل الركن الشرعي للجريمة متوافر أي أن الجريمة تظل قائمة بسبب اكتمال جميع أركانها، غير أن المسؤولية الجنائية لا تقوم في مواجهة من أرتكبها وبالتالي يعفى الشخص من العقاب، ووفقا لحالات معينة يحددها المشرع بنص القانون.

الأثر المترتب
الآثار المترتبة على ارتكاب الفعل الجرمي والذي أصبح مباح بنص القانون فإنها تسري على الفاعل الأصلي وعلى الشريك المساهم معه.

أثارها تقتصر فقط على الفاعل الأصلي دون الشريك في الجريمة، وبالتالي يظل الشريك مسؤول عن الجريمة وتثار في مواجهته المسؤولية الجنائية.

التعريف بأسباب الإباحة
يمكن تعريف أسباب الإباحة في القانون إنها عبارة عن مجموعة من الظروف الموضوعية أو المادية التي تلحق بمحل الجريمة أو الفعل المجرم بنص القانون فتخرجه من هذه الدائرة لتجعله فعلا مباحا ومشروعا ولا يعاقب عليه القانون، وبالتالي فإن الفاعل الأصلي للفعل وكل من أشترك معه برئيين ولا يجوز مساءلتهم عما ارتكباه من أفعال.

وبالتالي فإن أسباب الإباحة وكما يرى غالبية فقهاء القانون أنها عبارة عن قيود ترد على النص الذي تم تجريمه سابقا بموجب نص قانوني فتعمل على تعطيل مفعوله، وهي بذلك تصيب الركن الشرعي للوقائع الجريمة، فتجعلها مباحة بعد أن كانت مجرمة.

أنواع أسباب الإباحة في القانون
تنص أغلب القوانين على نوعين من أنواع أسباب الإباحة وهي على النحو الآتي:

أسباب الإباحة بالنسبة لموضوعها
تجدر الإشارة إلى أن أسباب الإباحة يمكن أن تقسم من حيث موضوعها إلى أسباب إباحة عامة وهي عبارة عن أسباب تنتج أثارها في جميع الجرائم بمعنى أنه يمكن الاحتجاج بها في جميع الجرائم التي تقع أثناء استخدام الشخص لحق من حقوقه التي منحها إياه القانون وكذلك إذا ما كان الشخص يؤدي واجبًا تم تكليفه به من قبل رئيسه.

أما القسم الثاني من أسباب الإباحة من حيث الموضوع فهي أسباب إباحة خاصة وهي الأسباب التي لا يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء إلى في جرائم معينة ومحددة والتي هي عبارة عن جرائم القذف والسب.

أسباب الإباحة بالنسبة للآثار المترتبة عليها
أيضا يمكن تقسيم أسباب الإباحة من حيث الآثار التي تترتب عليها إلى أسباب إباحة مطلقة وهي عبارة عن مجموعة من الأسباب يمكن أن يتم الدفع بها أمام المحكمة المختصة بغض النظر عن صفة الشخص الذي ارتكبها ومن الأمثلة على هذه الحالة ارتكاب الشخص لجريمة ما في حالة الدفاع الشرعي.

أما القسم الثاني من أسباب الإباحة من حيث الآثار فهي أسباب إباحة نسبية وهي عبارة عن مجموعة من الأسباب يمكن الدفع بها أمام المحكمة المختصة بسبب توافر صفة خاصة في شخص من أرتكبها كحالة الطبيب عند إجراءه لعملية جراحية لشخص ويتوفى هذا الأخير دون خطأ من الطبيب.

الآثار القانونية التي تترتب على أسباب الإباحة
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تحقق الشروط القانونية الخاصة بأسباب الإباحة فإنه سوف يترتب عليها آثار مهمة وهي:

أن الفعل الذي كان مجرما سابقا بتوافر أسباب الإباحة سوف يصبح مشروعا فلا يعاقب عليه مرتكبه، استنادا للقاعدة العامة لا جريمة ولا عقوبة من غير نص قانوني.

أن الفاعل الأصلي يتساوى مع الشريك في حالة ارتكاب الفعل من قبلهما وبالتالي كل منهما سوف يعد بريئا ولا يسألان عن أي فعل، باعتبار أن الفعل اللذان قاما به هو عمل مباح أو مشروع.

التعريف بموانع العقاب
يمكن تعريف موانع العقاب أنها عبارة عن حالات معينة يرى فيها قاضي المحكمة بضرورة عدم إيقاع العقوبة بالشخص المتهم على الرغم من وقوع الجريمة كاملة، وبمعنى آخر أن موانع العقاب توقف تطبيق العقاب المقرر قانونا على الرغم من وقوع الجريمة واكتمال أركانها وتبعا لها تقوم المسؤولية الجنائية لمرتكبها وهو بذلك يستحق العقاب.

ولكن يبدو أن المشرع القانوني قرر إعفاء بعض الأشخاص من العقاب وذلك تشجيعا منه لهم في عدم التمادي في سلوكهم الإجرامي أو أنه أقدم على منع قيام جريمة كان من المقرر لها أن تحدث، ومن الأمثلة على هذه الحالة، إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة إذا ما بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بشأن جريمة الرشوة.

وعلى هذه الأساس تشترك موانع العقاب مع أسباب الإباحة في أن كليهما يمنعان توقيع العقاب على الشخص المتهم بالفعل الجرمي، أي أن المحكمة تعفي كلا منهما من إيقاع العقاب بحقه، ولكنهما يختلفان من حيث الموضوع الذي دفع بالقضاء إلى إعفائهما.

  • 0 تعليقات
كن أول شخص يعجب بهذا.